محامي يقدم طعناً ضد قرارات الرئيس عباس بتعيين قضاة بالمحكمة الدستورية

تابعنا على:   12:00 2023-07-27

أمد/ رام الله: قدم عضو في الهيئة العامة لنقابة المحاميين، طعناً في عدة قرارات أصدرها الرئيس محمود عباس، بتعيين قضاة ورئيس في المحكمة الدستورية.

وفي لائحة قدمها المحامي "نائل فتوح نمر حوح"، ووصلت "أمد للإعلام" نسخةً منها: حيثُ استدعى فيها عدة جهات بما فيهم الرئيس محمود عباس والجمعية العاملة للمحكمة الدستورية.

إليكم نص اللائحة كما قدمها المحامي "حوح"..

لدى المحكمة الادارية الموقرة المنعقدة في رام الله

استدعاء رقم           /2023

الجهة المستدعية: المحامي نائل فتوح نمر حوح عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين ويحمل اجازة مزاولة مهنة تحت رقم 477 وحامل هوية رقم 9406353579 / نابلس- رفيديا-شارع ابن خلدون.
الجهة المستدعى ضدها:

1. سيادة رئيس دولة فلسطين.
2. الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
3. علي جميل مصطفى  مهنا.
4. د.غسان اندراوس فرمند.
5.د. عبد الرؤوف محمد السناوي.
6. بشار فريج ضراغمة. 
والثالث والرابع والخامس والسادس بصفتهم المسميين رسمياً قضاة في المحكمة الدستورية العليا.
وعنوانهم مجتمعين المحكمة الدستورية في رام الله.
القرارات الطعين : 1. المرسوم الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ1/6/2023 رقم 23/2023والمتضمن تعيين السادة المستدعى ضدهم الثالث وحتى السادس قضاة في المحكمة الدستورية.
2.المرسوم الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 4/6/2023 رقم 24/2023 والمتضمن تعيين المستدعى ضده الثالث رئيس المحكمة الدستورية العليا.
3. القرار الصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 31/5/2023 والمتضمن تنسيب المستدعى ضدهم للمستدعى ضده الأول لتعيينهم قضاة في المحكمة الدستورية العليا (والغير منشور في اي موقع رسمي).
4. القرار الصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4/6/2023 والمتضمن تنسيب السيد علي جميل مصطفى مهنا رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
الصفة والمصلحة : المستدعي الطاعن محامٍ حائز على عضوية نقابة المحاميين الاردنيين بتاريخ 8/1/1985 وكان احد المحامين الغير مزاولين للمهنة وفق اضراب المحامين الفلسطينيين منذ عام 1967 والحاصل على مزاولة وممارسة مهنة المحاماة منذ 2/4/1991 ومسجل في سجل المحامين المزاولين في نقابة المحامين الفلسطينيين منذ عام 1998 ويمارس هذه المهنة فعليا منذ تاريخ 2/4/ 1991 وفق المرفق (م1) وهو مستمر في مزاولتها عند تقديم هذا الطعن واثناء نظره مرفق (م2) وله مصلحة مباشرة في تقديم هذا الطعن ذلك ان شروط التقدم الى مسابقة عضوية المحكمة الدستورية العليا تنطبق عليه ويحق عليه التقدم بهذا الطلب فيما لو تم الاعلان عن اي مسابقة رسمية وفق القوانين المرعية في دولة فلسطين وبالتناوب فإن المستدعي في هذا الطعن الإداري هو بذات الوقت مستدعي بصفته الشخصية بالإضافة لصفته محامٍ مزاول لمهنة المحاماة في طعنٍ دستوريٍ يحمل الرقم 16/2022 أقيم بتاريخ 24/10/2022 للطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 جملة واحدة، وحيث أن المستدعى ضده الرابع كان يشغل منصب المستشار القانوني لسيادة رئيس دولة فلسطين وله دور رئيسي في صياغة و/أو إعداد القرارات بقانون التي يتم إصدارها فإن تعيينه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا من شأنه إلحاق ضرر بالمستدعي في الطعنين الإداري والدستوري لوجود تضارب مصالح وما لرئيس المحكمة الدستورية من سلطة اعتبارية على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

الوقائع 
بموجب قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته تنتهي وبحكم القانون مدة خدمة اعضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 1/6/2023 وهم 1- محمد عبد الغني الحج قاسم 2- أسعد بطرس مبارك 3-  عبد الرحمن ابو النصر 4- فتحي ابو سرور 5- حاتم عباس 6- رفيق ابو عياش 7- فواز تيسير صايمه.
بتاريخ 10/5/2023 اصدر المستدعى ضده الأول المرسوم الرئاسي رقم 19 لسنة 2023 والمتضمن أحالة القضاة المذكورين في البند الأول من الوقائع إلى التقاعد اعتباراً من 31/5/2023 وهذا اليوم فلكياً يبدأ من الساعة صفر من 31/5/2023 ليلاً. وبذلك وتناوباً مع الاسباب الواردة اعلاه فان هذا المرسوم مخالف لاحكام المحكمة الدستورية حيث ان الجمعية العامة كانت قد فقدت صفتها القانونية من الساعة صفر ليوم 31/5/2023 وفق المرسوم الرئاسي رقم 19 لسنة 2023.
بتاريخ 31/5/2023 اجتمعت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وهي فاقدة لسلطتها وصلاحياتها القانونية  ونظرت طلبات 17 شخص او اكثر  لتعيينهم كقضاة في المحكمة الدستورية العليا ولم تقم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا او رئيسها بإعلان فتح باب تقديم الطلبات لإحقاق المنافسة بين الراغبين ممن تنطبق عليهم شروط التعيين كقضاة في المحكمة الدستورية، بل تم قبول الطلبات بموجب علاقات شخصية من قضاة المحكمة الدستورية وغيرهم مما يخالف أحكام الدستور والقانون ودون تحديد اي معايير او ضوابط لطريقة الاختيار بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص مما حرم المستدعي الطاعن وامثاله من التقدم بطلب بتنسيبه عضوا في المحكمة الدستورية .

بموجب ضبوطات المحكمة الدستورية العليا في اجتماعاتها كانت قد قررت اقفال باب قبول الطلبات لعضوية المحكمة الدستورية الغير معلن وبتاريخ 28/5/2023 رفضت الطلب من السيد راسم البدوي وبتاريخ 30/5/2023 قبلت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية طلب السيد المستدعى ضده الرابع د. غسان فرمند.
بتاريخ31/5/2023نسبت الجمعية العامة لسيادة الرئيس اسماء جميع من تقدموا بطلب عضوية المحكمة الدستورية دون ترتيب وبشكل مجمل لاختيار 4 من المتقدمين كقضاة  لعضوية المحكمة الدستورية العليا. مما يشكل مخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته بدلالة الفقرة 2 من المادة 5 منه والتي منحت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا حق تنسيب القضاة وليس كل من تتوافر فيه الشروط ولما كان المطلوب تنسيب 4 قضاة فان تنسيب جميع من تقدموا بالطلبات يعتبر مخالف للقانون .
بتاريخ 1/6/2023اصدر المستدعى ضده الاول المرسوم الرئاسي 23/2023 بتعيين المستدعى ضدهم الثالث والرابع والخامس والسادس كقضاة في الجمعية العامة في المحكمة الدستورية العليا.
بتاريخ 4/6/2023 اجتمعت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ونسبت المستدعى ضده الثالث السيد علي مهنا رئيساً للمحكمة الدستورية العليا علماً بأن هذا الاجتماع والتنسيب باطلين علما بان تسمية المذكور تمت بتعليمات ادارية غير معلنة من المستدعى ضده الاول وبواسطة مساعديه.

القوانين واجبة التطبيق

أولاً: المادة 9 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م: 
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة
ثانياً: المادة 25 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م (البند الأول والثاني منها):
1- العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه.
2- تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية.
ثالثاً: المادة رقم 6 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م:
مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.
رابعاً: المادة رقم 26 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م (البند الرابع منها):
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:
4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
خامساً: قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته:
الفقرة (1) من المادة (1) والتي عدلت بموجب القرار بقانون 32 لسنة 2022:
1. المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتدرج كبند خاص على الموازنة العامة للدولة.
المادة 4 فقرة 4 والتي عدلت بموجب القرار بقانون 32 لسنة 2022: يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبق لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ، على الا يقل عمره عن (40) عاماً، ويكون من بين الفئات الآتية:
 .1أعضاء المحكمة العليا/ محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا الحاليون والسابقون ممن أمضوا في وظائفهم ثلاث سنوات على الاقل
. 2 .قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الإدارية الحاليون ممن أمضوا في وظائفهم سبع سنوات على الاقل. 
3 .أساتذة القانون الحاليون أو السابقون بالجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في فلسطين ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثلاث سنوات على الاقل، أو أستاذ مشارك أمضى ست سنوات على الاقل، أو أستاذ مساعد أمضى تسع سنوات على الاقل. 
4 .المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشرين سنة.
 5 .أعضاء النيابة العامة أو النيابة الإدارية ممن أمضوا في وظيفة لا تقل عن درجة رئيس نيابة مدة خمس عشرة سنة على الاقل.
المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية رقم3 لسنة 2006: 1- يتم التشكيل الأول للمحكمة بتعين رئيس المحكمة وقضاتها بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل. 2- يعين رئيس وقضاة المحكمة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. 
المادة 10 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006: 1- تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه. 2- تصدر الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الحاضر الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سراً فيعتبر الاقتراح موفوضاً. 3- تثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس المحكمة وأمين سر الجمعية العامة.

المادة 12 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 والتي عدلت بموجب المادة 7 من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2022: أعضاء المحكمة مستقلون وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لقانون السلطة القضائية، بما لا يتعارض مع كيان واستقلال واختصاصات المحكمة. 

اسباب الطعن

القرارات الطعينة مخالفة للدستور أو القوانين ومبنية على الخطأ في تطبيقها و/أو تأويلها وصدرت منعدمة وتفتقد إلى المشروعية ومعيبة شكلاً وخالية من التسبيب وبنيت على إساءة استعمال السلطة، حيث خالفت القرارات الطعينة ما يلي:
من حيث الشكل بموجب القرار الطعين الصادر عن المستدعى ضده وهو القرار الأول حسب التفصيل في لائحة هذا الطعن فإن التنسيب الصادر بموجب القرار الطعين الثاني قد صدر بتاريخ 31/5/2023 وللاعتبارات الفلكية فإن يوم 31/5/2023 يبدأ عند انتهاء يوم 30/5/2023 الساعة الثانية عشر ليلاً وحيث أن القرار الطعين الثاني قد صدر يوم 31/5/2023 فإن القرار يكون منعدم حيث أن المرسوم الرئاسي بتاريخ 10/5/2023 رقم 19/2023 أحال القضاة المذكورين في البند الأول من الوقائع إلى التقاعد اعتباراً من 31/5/2023 أي أن الجمعية العامة التي قامت بالتنسيب لم يكن لديها الصفة أو المشروعية لاتخاذ قرار التنسيب مما يعيب القرارات الطعينة الاول والثاني والثالث.
خالفت أحكام المادة 6 من القانون الأساسي والتي جاء فيها " مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص." والقرارات الطعينة جاءت مخالفة لمبدأ سيادة القانون حيث لم تبنى على تأويل وتفسير صحيح ووفق إجراءات مخالفة للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة بما فيها قانون المحكمة الدستورية العليا.
خالفت أحكام المادة 9 من القانون الأساسي والتي جاء فيها" الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة"، والقرارات الطعينة ميزت بين من له الحق بالترشح لمهمة قاضٍ في المحكمة الدستورية وتم اختيارهم بشكل انتقائي ودون الاعلان عن شغور الوظائف وفتح المجال لتحقيق المساواة بين من تنطبق عليهم شروط عضوية الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
خالفت أحكام المادة 26 من القانون الأساسي فقرة 4 والتي جاء بها" للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: 4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص." وبذلك تكون القرارات الطعينة قد خالفت هذه المادة مقترنة بالمادة 9 سالفة الذكر من القانون الأساسي.
خالفت أحكام المادة 1 فقرة 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتي عدلت بموجب القرار بقانون 32 لسنة 2022والتي جاء فيها"1. المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتدرج كبند خاص على الموازنة العامة للدولة." والقرارين الطعينين الصادرين عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا خالفت مبدأ قانوني حصّن وفق المادة المذكورة أعلاه بأن اعتبرها هيئة مستقلة وكونها قامت بتنسيب كل من تقدم لطلب لعضوية المحكمة وانطبقت عليه الشروط حسب راي الجمعية العامة الذي لم يستند الى الاصول القانونية لتعيين قضاة في المحكمة الدستورية العليا, مما أفقد المحكمة الدستورية صفة الاستقلال والترشيح والتنسيب لعضوية المحكمة الدستورية بحيث تجاوز التنسيب للعدد المطلوب لاستكمال أعضاء الجمعية العامة والذي كان 4 قضاة.
وبالتناوب خالفت نص المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتي جاء بها "1- يتم التشكيل الأول للمحكمة بتعين رئيس المحكمة وقضاتها بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل. 2- يعين رئيس وقضاة المحكمة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا." والقرار الصادر عن المستدعى ضده الأول خالف أحكام المحكمة الدستورية في المادة آنفة الذكر حيث لم يقترن بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.
القرارين الطعينين الصادرين عن المستدعى ضدها الثانية والثالث جاءت مخالفة لأحكام المادة 10 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006والتي جاء بها "1- تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه. 2- تصدر الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الحاضر الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سراً فيعتبر الاقتراح موفوضاً. 3- تثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس المحكمة وأمين سر الجمعية العامة" حيث لم تتم هذه القرارات وفق إجراءات تتفق وأحكام هذه المادة حيث لم تؤخذ القرارات بالتصويت السري.

خالفت أحكام المادة 12 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتي عدلت بموجب المادة 7 من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2022 والتي جاء بها " أعضاء المحكمة مستقلون وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لقانون السلطة القضائية، بما لا يتعارض مع كيان واستقلال واختصاصات المحكمة وقرار إحالة القضاة المذكورين في البند الأول من وقائع هذا الطعن رغم كونه ليس من القرارات الطعينة في هذا الطعن جاء منعدماً لكون المذكورين تنتهي عضويتهم في المحكمة الدستورية بتاريخ 1/6/2023 بحكم قانون المحكمة الدستورية وقد جاء هذا القرار كقرار استباقي للانتقاص من سيادة المحكمة الدستورية واستقلالها بما تضمنه من إيحاء مباشر برفع يد الجمعية العامة للمحكمة الدستورية عن اتخاذ قرارات كانت بصدد اصدارها خلال الفترة من 10/5/2023 إلى 31/5/2023.
إن القرارات الطعينة الأول والثاني جاءا بشكل مخالف لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا والذي نص على مراعاة تشكيل التعيينات في المحكمة الدستورية من حيث الاختصاص والتنوع حيث نص القانون في المادة 4 فقرة 4 والتي عدلت بموجب القرار بقانون 32 لسنة 2022: يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبق لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ، على الا يقل عمره عن (40) عاماً، ويكون من بين الفئات الآتية:
 .1أعضاء المحكمة العليا/ محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا الحاليون والسابقون ممن أمضوا في وظائفهم ثلاث سنوات على الاقل
. 2 .قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الإدارية الحاليون ممن أمضوا في وظائفهم سبع سنوات على الاقل. 
3 .أساتذة القانون الحاليون أو السابقون بالجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في فلسطين ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثلاث سنوات على الاقل، أو أستاذ مشارك أمضى ست سنوات على الاقل، أو أستاذ مساعد أمضى تسع سنوات على الاقل. 
4 .المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشرين سنة والمستدعى ضده الثالث لم يمارس مهنة المحاماة المدة القانونية المعتبرة لغاية قبول طلبه .
 5 .أعضاء النيابة العامة أو النيابة الإدارية ممن أمضوا في وظيفة لا تقل عن درجة رئيس نيابة مدة خمس عشرة سنة على الاقل" حيث لم تراعى حالة التوازن بين التشكيل والاختيار وفق الحالات المذكورة في هذه المادة كما لم تراعى شروط تقديم الطلب والتنسيب حيث جاء القرار الطعين الثاني الصادر عن الجمعية العامة حيث لم تتوافر هذه الشروط في المستدعى ضدهم من حيث استيفاء شرط ممارسة مهنة المحاماة فعلياً لمدة 20 سنة و/أو تحقق الشروط الأخرى المذكورة في هذه المادة.
التنسيب الصادر عن الجمعية العامة للسيد الرئيس محل الطعن جاء وفق إجراءات باطلة حيث أقفل باب قبول الطلبات غير المعلن الذي تم بشكل انتقائي من أعضاء الجمعية العامة بالتواصل مع الأصدقاء ودون إعلان حسب الأصول والقانون ورغم إغلاق باب القبول غير المعلن تم قبول طلب المستدعى ضده الرابع بتاريخ لاحق لتاريخ إغلاق باب قبول الطلبات وكما رفضت طلبات من طالبي الانضمام للمحكمة الدستورية العليا عند إغلاق باب الترشح، وبذلك فإن فتح باب الترشح للمستدعى ضده الرابع كان مبنياً على الواسطة والمحسوبية و/أو أبأو أسباب أخرى غير معلومة.
القرارين الطعينين والمتضمنين تعيين السيد علي مهنا عضواً و رئيساً للمحكمة الدستورية العليا يشكل مخالفة منطقية وقانونية حيث انه كان مستشاراً قانونياً للسيد الرئيس وأشرف وصاغ عدد كبير من القرارات بقوانين التي هي محل طعن أمام المحكمة الدستورية ووجوده رئيساً للمحكمة الدستورية سيشكل تناقضاً وتعارضاً في المصالح والمفاهيم بما له من سلطة أدبية وإدارية على نظر الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية حيث أصبح له صفتيّ التشريع والقضاء وهما أمران يتناقضان منطقاً وقانوناً.


الطلب:  يلتمس الطاعن تبليغ المستدعى ضدهم نسخ عن لائحة الطعن ومرفاقتها وبعد المحاكمة وغب الثبوت الحكم بالغاء القرارات الطعينة واعتبارها كأن لم تكن والغاء اي اثر قانوني لها وشل كافة اثاره والزام المستدعى ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
مع الاحترام

التاريخ     /  7  /2023                                                                                                 وكيل الجهة المستدعية

لدى المحكمة الادارية الموقرة المنعقدة في رام الله                                                                    استدعاء رقم     /2023
المستدعي : المحامي نائل فتوح نمر حوح عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين ويحمل اجازة مزاولة مهنة تحت رقم 477 وحامل هوية رقم 9406353579 / نابلس- رفيديا-شارع ابن خلدون.

الموضوع : حافظة مستندات ومفرداتها 
اولا : البينات الخطية :
1.صورة طبق الاصل عن شهادة ممارسة ومزاولة مهنة المحاماة.
2.صورة عن بطاقة عضوية في نقابة المحامين.
3.صورة عن المرسومين الرئاسيين  23/2023 و 24/2023.
4.يلتمس المستدعي تزويده بالكتب التالية:
أ- تزويده بكتاب لنقابة المحامين لتزويد المحكمة و/أو المستدعي بتاريخ ممارسة المستدعى ضده علي مهنا لمهنة المحاماة.
ب- الكتابة لوزارة العدل لتزويد المحكمة و/أو المستدعي بالمدة التي قضاها المستدعى ضده علي مهنا وزيراً للعدل.
ج- الكتابة لمكتب السيد الرئيس لتزويد المحكمة و/أو المستدعي بالمدة التي قضاها المستدعى ضده علي مهنا مستشاراً قانونياً لسيادة الرئيس.
د- الكتابة للمحكمة الدستورية لتزويد المحكمة و/أو المستدعي بضبط جلسات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية خلال الفترة من 10/5/2023 وحتى تاريخ 1/6/2023 بما في ذلك الكتب الصادرة عن رئيس المحكمة الدستورية بتنسيب الأسماء للسيد الرئيس حول عضوية المستدعى ضدهم الثالث والرابع والخامس والسادس وتنسيب المستدعى ضده الثالث رئيساً للمحكمة الدستورية وتزويد المحكمة بمعززات اثبات انطباق شروط المستدعى ضدهم الثالث والرابع والخامس والسادس لتنسيبهم كقضاة في المحكمة الدستورية العليا والطلبات الخطية المقدمة من قبلهم.
البينة الشخصية :
1- موظفة المحكمة الدستورية العليا (جميلة قبها) لإثبات تواريخ إغلاق باب قبول الطلبات وخاصةً تعدم قبول طلب السيد رئيس النيابة الإدارية راسم البدوي بتاريخ 28/5/2023 وإثبات قبول طلبات عضوية أخرى بعد هذا التاريخ وكل ذلك بصفتها الموظفة المسؤولة عن قبول الطلبات وسؤالها حول التعليمات الموجهة لها عن تواريخ قبول الطلبات أو رفضها.
2-القاضي محمد الحج قاسم الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا لإثبات وقائع وإجراءات تنسيب قضاة للمحكمة الدستورية العليا وإثبات عدم الاعلان الرسمي عن فتح باب قبول الترشح وتاريخ قبول طلبات المستدعى ضدهم وعدد الاشخاص الذين تم تنسيبهم للمستدعى ضده الأول.
3- القاضي عدنان أبو وردة قاضي في المحكمة الدستورية لإثبات وقائع وإجراءات تنسيب قضاة للمحكمة الدستورية العليا وإثبات عدم الاعلان الرسمي عن فتح باب قبول الترشح وتاريخ قبول طلبات المستدعى ضدهم وعدد الاشخاص الذين تم تنسيبهم للمستدعى ضده الأول.

مع الاحترام
تحريراً في    /7/2023                                                                                                                                           وكيل المستدعي

اخر الأخبار